كان مشاهدا، أو بمكيال مجهول، وذهب بعض الأصحاب إلى جوازه مع المشاهدة (1). وجوز ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة دون غيرها (2).
وأقوى ما يصلح مستندا للمشهور ما رواه الشيخ والصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا أن يكيل. وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا ما يكره من بيع الطعام (3). وآخر الحديث مذكور في خبرين آخرين، والمذكور في الحديث الطعام والكيل وما سمي فيه الكيل، ودلالته على التحريم والاشتراط غير ظاهر. وما يستفاد منه من عدم الاعتماد على قول البائع خلاف المعروف وخلاف بعض الأخبار. فالحكم على وجه العموم مع عموم أدلة الجواز لا يخلو عن إشكال، وإجراء الحكم في المعدود أخفى.
واعلم أنهم قالوا: المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم).
ويجوز الشراء على تصديق البائع في الكيل، لمرسلة ابن بكير (4) ورواية محمد بن حمران (5) والظاهر انسحاب الحكم في الوزن. ويجوز بيع التبن بالمشاهدة، لصحيحة زرارة (6). ويجوز ابتياع جزء من معلوم النسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة، قالوا: لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، لم