كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
وعن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (1).
وعن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (2).
وفي الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء - وهو مجهول - قال: قلت لأبي عبد الله (عليهم السلام): كيف في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى (3) حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه (4).
ويظهر من كلام الشيخ أن جواز بيعها بناء على أن للبائع حقا فيها (5) ويرشد إليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي بردة «اشترى حقه منها». ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه (6). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «اشترى حقه منها» إشارة إلى الآثار التي له فيها، والمعنى الأول أقرب.
القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعا:
كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ترك في أيديهم ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر التصرفات

(١) الوسائل ١١: ١١٩، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح ٤.
(٢) الوسائل ١١: ١١٩، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح ٦.
(٣) كذا في خ ٢ والتهذيب والوسائل، وفي الأصل وخ ١ «اشتر» كما في الاستبصار.
(٤) الوسائل ١١: ١١٨، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح ١.
(٥) التهذيب ٤: ١٤٦ ذيل، ح 27.
(6) الوسائل 11: 121، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 3.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست