ويكره أن يكون الكفن أسود والكتان والأكمام المبتدأة وتجمير الأكفان.
والواجب من كفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمتمتع بها والمطيعة والناشزة والحرة والأمة، وخصه بعض المتأخرين بالدائمة (1) وهو غير بعيد، وألحق جمع من الأصحاب بالكفن الواجب سائر مؤن التجهيز الواجب (2) والحكم مختص بالزوج الموسر عند الأصحاب، ويحتمل شموله للمعسر أيضا مع الإمكان.
ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلا المملوك، فإن كفنه على المولى على ما ذكره الأصحاب ونقل الاتفاق عليه، ولو أوصت بالكفن نفذت من الثلث، فيسقط من الزوج.
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد ولا يجب، وكذا القول في باقي مؤن تجهيزه، ويجوز تكفينه من الزكاة عند الحاجة إليه، وقيل: بل يجب (3).
وإذا خرجت نجاسة من الميت ولاقت بدنه يجب غسلها، ولا يجب إعادة الغسل على الأشهر الأقرب، وإذا خرج من الميت شيء فأصاب الكفن فالمشهور أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر، وقرضه بعده وعن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (4).
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده.
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا وجد من الميت عضو فيه عظم يغسل ويكفن ويدفن، واعتبر بعضهم في كفنه القطع الثلاث (5) وإن كان نصفا فيه القلب يصلى عليه أيضا، والأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين به، وأما الخالي عن العظم فالمشهور بين المتأخرين أنه يلف في خرقة ويدفن، ولم يوجب المحقق اللف (6)