والمشهور أنه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر أن ما بعد العادة طهر، فتقضي صلاة أيام الاستظهار، كما أنها تقضي صيام تلك الأيام، وقيل بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة (1). والمسألة محل تأمل.
وما مر حكم ذات العادة الوقتية والعددية، وألحق بها بعضهم ذات العادة العددية (2) وهو غير بعيد.
وذكر العلامة وغيره أن المبتدئة إذا استمر بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة (3) وهذا متجه إن كان الدم بصفة الحيض، وإلا ففيه إشكال.
وأكثر الأصحاب لم يذكروا للمبتدئة والمضطربة استظهارا.
ويجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف، وكيفيته مثل غسل الجنابة، والأقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض، والأشهر وجوبه، وأكثر القائلين بالوجوب خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه وحكموا بأفضلية التقديم، ونقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء (4) وعلى المشهور مخيرة في صورتي التقديم والتأخير بين نية الاستباحة أو الرفع، ونقل عن بعضهم تعيين نية الاستباحة في صورة تقديم الوضوء (5).
ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كل مشروط بالطهارة كالصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن على المعروف من مذهب الأصحاب، ولا يصح منها الصوم، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
ويحرم عليها اللبث في المساجد على الأشهر الأقوى، والدخول في المسجدين مطلقا على الأشهر الأقوى، ووضع شيء في المساجد على الأشهر الأقوى، وقراءة العزائم، ولو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأقوى جواز السجدة