السدر برطل (1) وعن بعضهم رطل ونصف (2) وعن بعضهم سبع ورقات (3) والظاهر أن المعتبر ما يصدق معه أنه ماء سدر وكافور، وإن فقد السدر والكافور ففي وجوب تغسيله مرة بالقراح أو ثلاثا قولان، ولا يبعد ترجيح الثاني.
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يسقط الغسل، والمشهور أنه يتيمم.
ويجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع، منها: يجوز لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا على الأشهر الأقرب، ولا يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب، بل يستحب، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة.
ومنها: يجوز للمالك تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة، وفي العكس قولان.
ومنها: يجوز للأجنبي أن يغسل بنت ثلاث سنين مجردة، وللمرأة الأجنبية أن تغسل ابن ثلاث سنين مجردا، ومنهم من جوز في الخمس (4) ولا يخلو عن قوة.
ومنها: يجوز لكل واحد من الرجل والمرأة تغسيل الآخر إذا كان محرما من وراء الثياب وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل؟ ذهب إليه الأكثر. وذهب ابن إدريس والعلامة إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب (5) والأظهر عندي جوازه اختيارا، وهل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب؟ المشهور ذلك، وقيل: لا يجب (6) وهو غير بعيد، والزوج أولى بأحكام الزوجة من غيره، والأولى بميراثه أولى من غيره.
ويجب أن يكون ماء الغسل طاهرا غير مغصوب، ويستحب توجيهه إلى القبلة حين الغسل كما في الاحتضار، وأوجبه بعض الأصحاب (7). ويستحب تغسيله تحت الظلال، ووقوف الغاسل عن يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الاوليين برفق، والذكر لله تعالى وصب الماء إلى حفيرة تجاه القبلة، وتليين أصابعه برفق، وغسل