[26] باب تفصيل فرائض الحج وفرض الحج الإحرام، والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة (1)، وشهادة الموقفين. وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
ومن دخل مكة يوم التروية، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس، أدرك المتعة. فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه، ويجعلها حجة مفردة. فإذا انقضت أيام الحج خرج إلى خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر.
ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها. وإن لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته.
فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج.
وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج.
وقد جاءت رواية: أنه إن (2) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من الآثار (4) (5).
[27] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه قد تقدم القول (6) بطرف من ذلك، وأنا أورده في هذا الباب على الكمال