لها، وقيل: يحرم (1) والمشهور أن السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها، وقيل:
لا (2) والمسألة عندي محل تردد.
وعلى تقدير الوجوب فهل يختص ذلك بصورة الاستماع أو يعم السماع أيضا؟ والمسألة محل تردد، وهذا الخلاف غير مختص بالحائض بل يجري مطلقا.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، ويستحق التعزير به، وإن جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه، وإن جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا شيء عليه (3) وللتأمل فيه مجال.
ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة، ولو ظن كذبها قيل: لا يجب القبول (4) وقيل: يجب (5) ولا يخلو عن رجحان، ولا خلاف في رجحان الكفارة بالنسبة إلى الواطئ، واختلفوا في وجوبها واستحبابها، والثاني أقرب، وهو قول أكثر المتأخرين (6).
والمشهور في تقدير الكفارة أنها مثقال في أول الحيض، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وفي إجزاء القيمة تردد، وكذا في اشتراط كون الدينار مضروبا، وفي تكرر الكفارة بتكرر الفعل خلاف، والأقرب أنه إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الأول وبعضه في الوسط أو تخلل التكفير تكرر، وإلا فلا.
وذكر جماعة من العلماء أن النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر (7).
وفي تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف، والأقوى الكراهة.
ويكره لها الخضاب، وحمل المصحف على المشهور، ولمس هامشه على الأشهر الأقوى، وقراءة غير العزائم على المشهور، والأقوى جواز الاستمتاع بما