صفوان، عن عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال لا يلتمس بعد ذلك قد نهى الله عنه، قلت: إن فعل فعليه كفارة؟
قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (1).
وروي أيضا عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الحائض يأتيها زوجها، فقال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود " (2).
ويؤيد ما ذكره الشيخ في النهاية أيضا أنه مقتضى البراءة الأصلية، ولأنه إبقاء المال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقين بما يوجب انتزاعه، ولو قال: ما رويته عن أحمد بن الحسن لا يعمل به لأنه فطحي، قلنا: نحن نقابل به ما رويته من الخبر المرسل، وما ذكرناه أرجح، لأن أحمد بن الحسن وإن كان فطحيا فهو ثقة، والخبر المرسل مجهول الراوي فلا يعلم عدالته، ويبقى خبرنا الآخر سليما عن المعارض.
ثم يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه " (3) قلت: والإقدام على تأويل هذه الأخبار تكلف غير سائغ فالأولى الجمع بينها بالاستحباب وعدم الوجوب وهذا أولى مما تأوله الشيخ، فإنه تأولها بتأويلات بعيدة لا يشهد لها ظاهر النقل، وإلى هذا المعنى أشرنا بقولنا: أحوطهما الوجوب لأنه يتيقن معه براءة الذمة.
مسألة: و " الكفارة " دينار في أوله، ونصف دينار في أوسطه، وربع دينار في آخره، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. وكذا قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وقال في المقنع: يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل ما ذكره الثلاثة رواية.