____________________
لقرينة (1) مقارنته بالتمضمض والاستنشاق، والرائحة المكروهة، وعدم صحة السند، مع الاضمار، والاكتفاء بخصلة واحدة من الكفارة.
ولرواية عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه قال: جائز لا بأس به، قال:
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس (2).
وقد حملها المصنف على عدم إمكان التحرز منه، وحال الاضطرار.
وقال (3) أيضا: على قول السيد المرتضى (4) ينبغي عدم الافساد بذلك، أما لو كان (مفطرا) (5) ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختياره، فإنه لا يفطره إجماعا (6).
وبالجملة لا دليل عليه إلا العمومات مع نفي البأس مطلقا في هذه، فيمكن حمل الأولى على الكراهية، ويمكن حمل الثانية على غير الغليظ، والأولى عليه، والأصل دليل قوي..
وعلى تقدير الافساد ووجوب القضاء، فالظاهر عدم وجوب الكفارة إلا مع صدق الأكل والفطر عمدا.
وبالجملة، المدار، على الصدق، ولا تفاوت بالغلظ وعدمه، ولهذا ما وقع الغلظ في الرواية وشبه بالأكل فاستغنى عن حوالته إلى العرف، وتحقيقه، وكذا
ولرواية عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه قال: جائز لا بأس به، قال:
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس (2).
وقد حملها المصنف على عدم إمكان التحرز منه، وحال الاضطرار.
وقال (3) أيضا: على قول السيد المرتضى (4) ينبغي عدم الافساد بذلك، أما لو كان (مفطرا) (5) ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختياره، فإنه لا يفطره إجماعا (6).
وبالجملة لا دليل عليه إلا العمومات مع نفي البأس مطلقا في هذه، فيمكن حمل الأولى على الكراهية، ويمكن حمل الثانية على غير الغليظ، والأولى عليه، والأصل دليل قوي..
وعلى تقدير الافساد ووجوب القضاء، فالظاهر عدم وجوب الكفارة إلا مع صدق الأكل والفطر عمدا.
وبالجملة، المدار، على الصدق، ولا تفاوت بالغلظ وعدمه، ولهذا ما وقع الغلظ في الرواية وشبه بالأكل فاستغنى عن حوالته إلى العرف، وتحقيقه، وكذا