____________________
ويدل عليه حصر المفسدات في الأخبار (1)، وأن المفسد هو المفطر لا القصد إلى الافطار.
ويؤيده صحة الصوم مع ترك النية إلى الزوال في الواجب المعين نسيانا وفي غيره عمدا أيضا، ومع العزم بالافطار إلى الزوال بل إلى العصر فيه (2)، وإلى قبل الغروب في النفل.
قال في المنتهى: وبها (3) قال من منعها في الفرض، لأن استدامة النية حكما المشترطة إنما هي في الفرض وإن كان دليل المختلف (4) لا يخ عن قوة ودقة.
والصحة وعدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه أيضا (5) فتأمل، فإن المسألة من المشكلات.
والظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب وغيره، ويؤيده ما مر من قوله صلوات الله عليه وآله: إن كان عندكم شئ وإلا فصمت (6) ويدل على عدم ضرر فعل المفطر نسيانا بعد الاجماع المتقدم، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله
ويؤيده صحة الصوم مع ترك النية إلى الزوال في الواجب المعين نسيانا وفي غيره عمدا أيضا، ومع العزم بالافطار إلى الزوال بل إلى العصر فيه (2)، وإلى قبل الغروب في النفل.
قال في المنتهى: وبها (3) قال من منعها في الفرض، لأن استدامة النية حكما المشترطة إنما هي في الفرض وإن كان دليل المختلف (4) لا يخ عن قوة ودقة.
والصحة وعدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه أيضا (5) فتأمل، فإن المسألة من المشكلات.
والظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب وغيره، ويؤيده ما مر من قوله صلوات الله عليه وآله: إن كان عندكم شئ وإلا فصمت (6) ويدل على عدم ضرر فعل المفطر نسيانا بعد الاجماع المتقدم، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله