____________________
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد (الله - خ ل) - مضمرة، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان، فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا (1).
وهذه الثلاثة (2) مع عدم صحتها، لا تعارض ما تقدم، مع قصور متن الأخيرة والتخالف بينهما في ايجاب الكفارة كما ترى.
وحمل الشيخ، التي تدل على عدم شئ، على تعمد النوم بعد العلم بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر ولم يتنبه اتفاقا حتى أدركه الفجر، لا أنه تعمد وترك الغسل.
وقيد بعض الأصحاب ذلك وجواز النوم له، بكون الانتباه عادة له والتي لا يمكن ذلك فيها - مثل صحيحة حبيب (3) - حملها على التقية أو العذر، مثل البرد، والانتظار لتسخين الماء أو لأن يستسقي الماء كما مر في صحيحة محمد بن مسلم (4) ويمكن حمل الفجر فيها على الأول.
ولا يخفى بعد ذلك كله، لوجود التعمد في البعض، والعموم في الآخر، وبعد التقية لأنه نقل الخبر من غير سؤال أحد، وأسند عليه السلام إليه صلى الله عليه وآله (5)، ومثل ذلك يبعد التقية فيه، لأنه لم يظهر ضرورة للانشاء من عنده بغير سؤال، ولا يحتاج الاسناد إليه
وهذه الثلاثة (2) مع عدم صحتها، لا تعارض ما تقدم، مع قصور متن الأخيرة والتخالف بينهما في ايجاب الكفارة كما ترى.
وحمل الشيخ، التي تدل على عدم شئ، على تعمد النوم بعد العلم بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر ولم يتنبه اتفاقا حتى أدركه الفجر، لا أنه تعمد وترك الغسل.
وقيد بعض الأصحاب ذلك وجواز النوم له، بكون الانتباه عادة له والتي لا يمكن ذلك فيها - مثل صحيحة حبيب (3) - حملها على التقية أو العذر، مثل البرد، والانتظار لتسخين الماء أو لأن يستسقي الماء كما مر في صحيحة محمد بن مسلم (4) ويمكن حمل الفجر فيها على الأول.
ولا يخفى بعد ذلك كله، لوجود التعمد في البعض، والعموم في الآخر، وبعد التقية لأنه نقل الخبر من غير سؤال أحد، وأسند عليه السلام إليه صلى الله عليه وآله (5)، ومثل ذلك يبعد التقية فيه، لأنه لم يظهر ضرورة للانشاء من عنده بغير سؤال، ولا يحتاج الاسناد إليه