____________________
والسنة، والاجماع - روايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال:
لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. (1) وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج إلى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا. وظاهر أيضا أن المراد ب (بينة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعية في هذا.
ويؤيده صحيحة منصور بن حازم - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال، وافطر لرؤيته، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2) وهذا أظهر في المطلوب من الأول.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين (3).
والظاهر أن الاستثناء منقطع، وإن المراد بالرجلين (عدلان) (4) وهو ظاهر ومفهوم مما سبق.
ويؤيده صحيحة الحلبي - في الفقيه وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام أن
لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. (1) وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج إلى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا. وظاهر أيضا أن المراد ب (بينة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعية في هذا.
ويؤيده صحيحة منصور بن حازم - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال، وافطر لرؤيته، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2) وهذا أظهر في المطلوب من الأول.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين (3).
والظاهر أن الاستثناء منقطع، وإن المراد بالرجلين (عدلان) (4) وهو ظاهر ومفهوم مما سبق.
ويؤيده صحيحة الحلبي - في الفقيه وغيره - عن أبي عبد الله عليه السلام أن