مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٦

____________________
لتوقف المسائل الفقهية عليه فتحقيقه مما لا بأس به، وله زيادة تحقيق يطلب من الأصولين (1)، ولنا أيضا هناك بعض الكلام.
ولعلك فهمت منه كون الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص، وكون أفراد المنهي عنه المطلق منهيا عنه في الجملة، ودفع ما قالوه في ذلك، فتأمل.
وكذا فيما ذكره الشيخ علي (2) في تعريف القواعد (3) حيث قال: إنما ساقه إلى التوطين، لأن التروك أعدام، وهي غير مقدورة، فيمتنع التكليف بها، ولك أن تقول: التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات، فليس بواجب، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا، إذ الصوم غير النية (انتهى).
تأمل من عدم صحة وجه العدول (4)، وعدم اختصاص الشبهة بالتوطين، ومقدورية العدم والترك، ولهذا قال بوجوب ترك المفطرات في قوله (5): (إن كان الخ).
ولأنه (6) لا بد من وجوب الصوم، وهو غير النية، وليس غير الترك بواجب فالترك هو الواجب، وهو واضح.
فليزم فساد جميع التعاريف وعدم التكليف بالصوم، فالاشكال (7) ليس على تعريف القواعد فقط.

1) يعني الحكمة، والكلام 2) يعني المحقق الكركي رحمه الله صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد 3) في تعريفه بقوله: وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية كما تقدم 4) بقوله ره: ولك أن تقول: التوطين الخ 5) في عبارة المنقولة آنفا 6) عطف على قوله ره: ولهذا قال 7) يعني لو قبلنا الاشكال المذكور بقوله ره ولك أن تقول الخ للزم تسليم الاشكال على جميع التعاريف لا خصوص تعريف القواعد والالتزام به مشكل جدا
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست