____________________
فإن قصد المفطر ليس هو بمنزلة المفطر وفعله، فلا يلزم من البطلان بالأول، البطلان بالثاني.
ولعل اللم في ذلك أن الوجوب مثلا على تقدير اعتباره في النية لتعين المكلف به، والواجب لم يتحقق إلا بالتعقل والقصد وهو عين المقصود، فيحصل بتعلق القصد به فيتحقق، وكذا ضده.
فكما كان اشتمال النية على ضده في الابتداء مبطلا، فكذالك في الأثناء لعدم الفرق واحتياج كل الاجزاء إليه كالكل وإنه بمنزلة الأكل المضر ابتداء وانتهاء.
بخلاف المفطر (1)، فإن له وجودا في الخارج غير محض القصد، فقصده (2) لا يضر لعدم تحقق المقصود (3) هنا بمجرد القصد.
ولهذا صوروا المسألة في نية الافساد وترك الصوم أو العزم على الفطر لا في غيرها من ضد أجزاء النية، مثل الرياء وغيره، فتأمل، فإن هذا جيد دقيق.
وكلامهم حيث جعلوا مبنى المسألة على اشتراط بقاء حكم النية وعدمه يدل على عدم الفرق بينهما (4).
وكذا اجمالهم ذلك فتأمل (5)، فجعل مدار النزاع على اشتراط الاستدامة
ولعل اللم في ذلك أن الوجوب مثلا على تقدير اعتباره في النية لتعين المكلف به، والواجب لم يتحقق إلا بالتعقل والقصد وهو عين المقصود، فيحصل بتعلق القصد به فيتحقق، وكذا ضده.
فكما كان اشتمال النية على ضده في الابتداء مبطلا، فكذالك في الأثناء لعدم الفرق واحتياج كل الاجزاء إليه كالكل وإنه بمنزلة الأكل المضر ابتداء وانتهاء.
بخلاف المفطر (1)، فإن له وجودا في الخارج غير محض القصد، فقصده (2) لا يضر لعدم تحقق المقصود (3) هنا بمجرد القصد.
ولهذا صوروا المسألة في نية الافساد وترك الصوم أو العزم على الفطر لا في غيرها من ضد أجزاء النية، مثل الرياء وغيره، فتأمل، فإن هذا جيد دقيق.
وكلامهم حيث جعلوا مبنى المسألة على اشتراط بقاء حكم النية وعدمه يدل على عدم الفرق بينهما (4).
وكذا اجمالهم ذلك فتأمل (5)، فجعل مدار النزاع على اشتراط الاستدامة