____________________
فلا معنى لترجيحه التعريف: بأنه توطين النفس (1)، لكونه (2) تخصيصا، وكون الثاني نقلا والأول خير منه.
لما عرفت من تحقق النقل مطلقا، وإن الاطلاق على الفرد الخاص بخصوصه، فيكون حقيقة في لسان أهل الشرع.
وإن إرادة المعنى المذكور منه، ليس من جهة كونه امساكا (3).
نعم يمكن أن يقال: إنه أولى لكونه أقرب وأنسب إلى المعنى اللغوي من التوطين، ولعله مراد المرجح، وكذا الكلام في الحج ونحوه.
ولعله لذا قال في البيان: والأول تخصيص والثاني نقل، وفي الأول النية شرط، وفي الثاني النية جزء، والثاني هو تعريف المصنف رحمه الله في القواعد والذي أظن أنه لا معنى لجزئية نية الصوم له، لأن المصنف أخذ النية في تعريف القواعد أيضا، وقال: توطين النفس على الامتناع مع النية.
ولأن (4) وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات، واشتراطهم الطهارة في الصوم قبل الفجر يدل على ذلك، وهو ظاهر.
لما عرفت من تحقق النقل مطلقا، وإن الاطلاق على الفرد الخاص بخصوصه، فيكون حقيقة في لسان أهل الشرع.
وإن إرادة المعنى المذكور منه، ليس من جهة كونه امساكا (3).
نعم يمكن أن يقال: إنه أولى لكونه أقرب وأنسب إلى المعنى اللغوي من التوطين، ولعله مراد المرجح، وكذا الكلام في الحج ونحوه.
ولعله لذا قال في البيان: والأول تخصيص والثاني نقل، وفي الأول النية شرط، وفي الثاني النية جزء، والثاني هو تعريف المصنف رحمه الله في القواعد والذي أظن أنه لا معنى لجزئية نية الصوم له، لأن المصنف أخذ النية في تعريف القواعد أيضا، وقال: توطين النفس على الامتناع مع النية.
ولأن (4) وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات، واشتراطهم الطهارة في الصوم قبل الفجر يدل على ذلك، وهو ظاهر.