أحمد القمي نزيل الري في كتاب الإمام والمأموم بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات والصلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمان مائة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة (ثمانية خ ل) وثلاثين ألفا وأربع مائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمان مائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من مائة عتق رقبة والاخبار في هذا الباب كثيرة خصوصا في الكتاب المومأ إليه وإنما ذكرنا هذه الجملة وخرجنا عن مناسبة الكتاب تحريضا للجاهلين وتنبيها للغافلين ثم الجماعة تنقسم إلى ما عدا المباح من الأحكام الخمسة كما هو شأن العبادة وذلك أنها تجب في صلاة الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط المتقدمة المقتضية للوجوب و تستحب في باقي الفرائض حتى المنذورة أداء وقضاء خصوصا الفرائض اليومية ولا تصح في النوافل لقول النبي صلى الله عليه وآله لا جماعة في نافلة ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان وقد روى أن أهل الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا وا عمراه وهذا الحكم عام في جميع النوافل إلا صلاة الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط المعتبرة في الوجوب وقد سبقت وفيما يأتي من إعادة الصلاة خلف الامام وألحق أبو الصلاح بها صلاة الغدير فجوز الجماعة فيها وقواه الشهيد رحمه الله في بعض كتبه ولم نقف على مأخذه وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا أحدهما الامام في غير الجمعة والعيدين لقوله صلى الله عليه وآله الاثنان فما فوقهما جماعة وقول الصادق عليه السلام حين سئل عن أقل ما تكون الجماعة رجل وامرأة ويكفي أن يكون أحدهما صبي مميز وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الجهني حين سال النبي صلى الله عليه وآله أنى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن قال نعم إلى قوله أنهم يتفرقون فأبقى وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي وحدي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة فالمراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها فلم يجدها تفضلا من الله تعالى عليه ومعاملة له على قدر نيته فإنها خير من عمله ويجب أي يشترط في الامام أمور أحدها التكليف فلا تصح إمامة الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق إجماعا وأما الصبي المميز فكذلك عند الأكثر لنقصه بالصبا ولجواز إخلاله ببعض الأركان والأبعاض لعلمه برفع القلم عنه ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم وإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وذهب الشيخ في أحد قوليه وبعض الأصحاب إلى جواز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض لقوله صلى الله عليه وآله مروهم بالصلاة لسبع فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية ولرواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم وروى العامة عن عمرو بن أبي سلمة أنه أم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان وأجيب بضعف
(٣٦٣)