الواحدة وهو حاصل وعلى القولين يجب البسملة بينهما أما على تقدير كونهما سورتين فظاهر وأما على تقدير الوحدة فلثبوتها بينهما تواتر أو كتبها في المصحف وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والاعراب وذهب الشيخ إلى عدم إعادتها ثانيا وتبعه المحقق لاقتضاء الوحدة ذلك ولأن الشاهد على الوحدة اتصال المعنى والبسملة تنفيه ويضعف بمنع الوحدة أولا لما تقدم من عدم دلالة الاخبار عليها وبمنع اقتضاء الوحدة تجريدها على تقدير التسليم كما في سورة النمل ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف إلا إذا كان شروعه في التوحيد والجحد فلا يجوز له أن يعدل عنها وإن لم يتجاوز نصفهما إلا إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها فإنه يجوز العدول من التوحيد و الجحد إليهما ما لم يتجاوز نصف المعدول عنها كما قد علم واعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول ذكره الشيخان وتبعهما المصنف على ذلك ولا شاهد له في الاخبار ونقل الشهيد عن الأكثر الاكتفاء في المنع من الانتقال ببلوغ النصف وهو الوجه للنهي عن إبطال العمل خرج منه ما إذا لم يبلغ النصف بالاجماع فيبقى الباقي وهذا الوجه يصلح شاهدا الآن لعدم وجود نص على الخصوص نعم روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع ولا يضره وقد أخرجه الشيخ شاهدا على اعتبار تجاوز النصف في المنع ولا دلالة فيه على حال العامد ولا على اختصاص الجواز بالنصف إلا بمفهوم اللقب إلا أن يقال خرج ما زاد على النصف بالاجماع فيبقى الباقي ويدل على عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد مع الشروع فيهما ولو بالبسملة بنية أحديهما قول الصادق عليه السلام يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وهذا في غير الصلاة التي يستحب فيها قراءة الجمعة والمنافقين أما فيها فإنه يجوز العدول من الجحد والتوحيد إليهما مع عدم بلوغ النصف وكون شروعه فيهما نسيانا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (فقرأ) قل هو الله أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة وغيرها من الاخبار ومتى جاز الانتقال من التوحيد جاز من الجحد وإن تكن منصوصة للمساواة بينهما عند الأصحاب وإنما اعتبروا فيهما عدم بلوغ النصف جمعا بين ما دل على جواز العدول منهما كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها وبين ما روى عن الصادق عليه السلام في رجل أراد أن يصلى الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف فإن العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز لأنه في حكم إبطال العمل المنهى عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأولى محمولة على عدمه لما مر وقد علم من رواية محمد بن مسلم تقييد جواز الرجوع بالناسي فتعمد أحديهما لا يرجع ومع العدول من سورة إلى أخرى يعيد البسملة لأنها آية من كل سورة وقد قرأها أولا بنية السورة المعدول عنها فلا تحتسب من المعدول إليها وكذا يعيدها أي البسملة لو قرءها بعد قراءة الحمد من غير قصد سورة معينة لان البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين وهو القصد بها إلى أحديها فبدونه يعيدها بعد القصد وهذا بخلاف الحمد إذ لا يجب القصد بالبسملة لها لتعينها ابتداء فيحمل إطلاق النية على ما في ذمته ولو لزمه سورة معينة أما بنذر وشبهه حيث ينعقد النذر أو لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة أو لكونه لا يعلم إلا تلك السورة سقط القصد كالحمد لان السورة لما كانت متعينة بتلك الأسباب اقتضت نية الصلاة ابتداء قرائتها في محلها كما اقتضت إيقاع كل فعل في محله وإن لم يقصده عند الشروع فيها ومحل القصد حيث يفتقر إليه عند الشروع في قراءة السورة وهل يكفي القصد المتقدم على ذلك في جملة الصلاة بل قبلها نظر من أن السورة كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أحد أفرادها القرينة وهي حاصلة في الجميع
(٢٧٠)