والاخبار إن الحكاية مخصوصة بالأذان فلا تحك الإقامة مع احتماله وليقل عند سماع الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة وعن الصادق عليه السلام من قال عند سماع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكفى بها عن كل من أبى وجحد وأعين لها من أقر و شهد أعطى من الاجر عدد الفريقين والتثويب بدعة وهو قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين تفعيل من باب إذا رجع فإن المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء إليها بالحيعلتين وقد استحبه جماعة من العامة في أذان الصبح خاصة وإنما كان بدعة لان الأذان كيفية متلقاة من الشارع ولا مدخل للعقل فيها فالزيادة فيها تشريع فتكون محرمة وما يوجد في بعض الاخبار من أن التثويب من السنة فهو مع شذوذه محمول على التقية وذهب جماعة من الأصحاب إلى كراهته وإنما يتجه مع اعتقاد أنه كلام خارج عن الأذان لا مع اعتقاد توظيفه و مشروعيته هذا كله مع عدم التقية أما معها فلا حرج في قوله لا في اعتقاده وذهب الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس إلى أن التثويب تكرار الشهادتين دفعتين وحرماه وهو مناسب للتثويب الذي هو الرجوع إلى الشئ بعد الخروج منه إلا أن المعروف ما سبق ويكره الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين كما يستحبه بعض العامة وفسره في الذكرى بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف فهو أعم مما سبق والجميع مكروه أن لم يعتقد توظيفه وإلا كان بدعة حراما وإنما يكره أو يحرم إذا فعله لغير الاشعار وهو تنبيه المصلين وإلا جاز من غير كراهة كما دلت عليه الرواية وكذا يكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة كراهة مغلظة بل قال الشيخان والسيد بتحريمه لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي عمير إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعن أمر من شتى ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان والمراد بالتحريم الكراهة المغلظة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز كصحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال نعم وغيرها والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة تقديم الامام كما ذكر في الرواية والامر بتسوية الصف وطلب الساتر والمسجد ونحو ذلك والالتفات يمينا وشمالا في الأذان والإقامة بل يلزم سمت القبلة خلافا لبعض العامة حيث استحبه في الأذان في المنارة وقد تقدم الكلام فيه ويجوز تعدد المؤذنين ولا حرج في الزيادة على اثنين خلافا لما نقل عن أبي علي بن الشيخ حيث منع منه محتجا بإجماع أصحابنا ولوالده في الخلاف حيث قال لا ينبغي معللا بان الأذان الثالث بدعة ولا دلالة فيه إذ لا يعد هذا ثالثا ثم إن كانوا متبرعين أو يأخذون الرزق من بيت المال أذنوا جميعا ومع الاكتفاء بواحد والتشاح يقدم الأعلم بالأوقات وإحكام الأذان لامن الغلط معه وتقليد أرباب الاعذار له وظاهر العبارة عدم ترجيح بالعدالة اللهم إلا أن يتكلف رجوعها إلى أحكام الأذان فإنها من سننه وهي أحد أحكامه والأولى تقديم العدل على الفاسق والمبصر على الأعمى وجامع الصفات أو أكثرها على فاقدها وجامع الأقل فإن استووا فالأشد محافظة على الوقت على من ليس كذلك والأندى صوتا والأعف عن النظر ثم من يرتضيه الجيران ومع التساوي في جميع ذلك يقرع لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا ولقولهم عليهم السلام كل أمر مجهول فيه القرعة ويجوز
(٢٤٦)