على عدم مخالفته في الصحارى فإن العمل بالمفهوم ضعيف لكن لا يخفى أنه خلاف الظاهر ونقل المحقق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهة في البنيان وأطلق وهو يقتضى الكراهة في الصحارى بطريق أولى بل التحريم للاتفاق على أن حكم الصحارى أغلظ من البنيان فحينئذ يوافق ما نقله عنه في الدروس ويؤيد التحريم إن سلارا مصرح بعدم الترخص في الصحارى فإنه قال بعد النهى عن الاستقبال والاستدبار هذا إذا كان في الصحارى والفلوات وقد رخص ذلك في الدروس وتجنبه أفضل تنبيه قال المصنف ره في المخ بعد إن حكى كلام ابن الجنيد بمعن ما حكيناه عنه وهو موافق لكلام المفيد وأنت خبير باختلافهما من وجهين أحدهما أن المفيد شرك في الكراهة بين الصحارى وبين المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة المراد بها البنيان لأنها قسيمة للصحارى فلا يكون قسما منها وابن الجنيد خص الاستحباب بالصحراء والثاني أن المفيد عمم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار وابن الجنيد إنما ذكر الاستقبال خاصة حكاه المصنف عنه وهو لفظه في كتاب الأحمدي مختصر التهذيب وإنما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف وما ذكره المصنف في المخ كله منقول بعباداتهم ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بعد إطلاق النقل عن أحد بقول له في المسألة خلافه من غير بيان ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعية إلى أن يرد المزيل شرعا ولقول الباقر عليه السلام وأما البول فلا بد من غسله وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة فيكون واجبا موسعا يتضيق بتضيق عبادة متوقفة على ذلك وإطلاق الوجوب قبل الوقت مجاز وكذا يجب الماء في غسل مخرج الغائط وهو لغة ما انخفض من الأرض وسمى (الحدث صح) المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه لان الرجل كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط مع التعدي للمخرج وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ التعدي إلى الأليين وهذا الحكم إجماعي من الكل ولقوله يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة وغاية الغسل فيهما حتى يزول العين والأثر وهو الرسم الدال عليها قيل وهو اللون لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به إذ الانتقال على الاعراض محال فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته ولا يلزم مثل ذلك في الرايحة لأنها قد تحصل بتكيف الهواء فوجودها لا يستلزم وجود العين وفيه نظر لان اللون معفو عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء أولى ولأنه لا يلزم من عرضية واستحالة الانتقال عليها نجاسته إذ لا تلازم بين عدم قيامه بنفسه وقيامه بالنجاسة لان هنا قسما ثالثا وهو قيامه بمحل طاهر وهو الجسم ولانتقاضه بالرائحة فإنها من جملة الاعراض ولا تقوم بنفسها والهواء إنما يتكيف بوصف النجاسة والكلام فيهما واحد ويتخير مع عدمه أي التعدي بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من كل جسم طاهر جاف صلب غير صقيل ولا لزج ولا محترم فخرج النجس ذاتا وعرضا لان النجاسة لا تزال بالنجس وحينئذ يتحتم الماء لان الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى فيقف على موردها وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل فلا يلحق به غيره واحتمل واحتمل المصنف بقاء الرخصة لان النجس لا يتأثر بالنجاسة والتفضيل فإن كانت نجاسة بغير الغائط تعين الماء وإلا اكتفى بثلاثة غيره ويدخل في إطلاق العبارة الحجر الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما فيجوز استعمالهما مرة أخرى لحصول الشرط وقطع به المصنف في غير هذا الكتاب وخرج بالجاف الرطب لان البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ويعود شئ منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس كذا قرره المصنف في النهاية و اختاره ورده الشهيد ره بأن النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحل فلا يؤثر وبأنه كالماء لا ينجس حتى ينفصل
(٢٣)