رجل يتزوج متعة بغير شهود، قال: " لا بأس " الخبر.
[17324] 2 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزئ في المتعة من الشهود؟ قال:
" رجلان، أو رجل وامرأتان، يشهد هما " قلت: فإن لم يجد أحدا، قال:
" أنه لا يجوز لهم " قلت: أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد، يجزؤهم رجل واحد؟ قال: " نعم " قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: " لا " الخبر.
[17325] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان؟ قال:
" نعم، ويجزؤه رجل واحد، وإنما كان ذلك لمكان البراءة، ولئلا تقول في نفسها: هو فجور ".
[17326] 4 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحسن، عن ابان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود، قال: " لا، إلا أن تكون مثلك ".
[17327] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة " إلى آخره.