(١٦٧٠٠) ٦ القطب الراوندي في لب اللباب: قال: " قال داود (عليه السلام) لابنه: امش خلف الأسد والأسود، ولا تمش خلف المرأة ".
٨٥ (باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره) (١٦٧٠١) ١ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن، عن آبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله جل ثناؤه: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (١) قال: " الوجه والذراعان ".
(١٦٧٠٢) ٢ وعنه (عليه السلام)، في قوله عز وجل: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (1) قال: الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم ".
وفي رواية أخرى، قال: " الخاتم والمسكة ".
(16703) 3 علي بن إبراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (2) وما دونه، والخلخال وما