49 (باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره) (16562) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام (1) يسرع إليها والى ولدها ". (16563) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ".
(16564) 3 الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، و في وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أ ما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.
50 (باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة) (16565) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.
(16566) 2 وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن توطأ الحرة