(عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ".
(16527) 3 وعن النصر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يدخل بالجارية، حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ".
(16528) 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه قال: " من تزوج جارية صغيرة، فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ".
(16529) 5 أبو علي في أماليه: عن أبيه الشيخ الطوسي، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين ". وقال سمعته يقول:
" تسع أو عشر ".
37 (باب كراهة الرهبانية، وترك الباه، كذا اللحم والطيب) (16530) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول