ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟
قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب:
القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط. قال