وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فان عليا عليه السلام أبي أن يدخل في دين الله الرأي وأن يقول في شئ من دين الله بالرأي والمقاييس - إلى أن قال: لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها.
34 - وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان جميعا، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا رأى في الدين.
35 - وعن ابن محبوب أو غيره، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا، فقال: أما أنك إن أصبت لم توجر، وإن أخطأت كذبت على الله.
(33170) 36 - وعن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب آداب أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقيس الذين فان أمر الله لا يقاس، وسيأتي قوم يقيسون وهم أعداء الدين.
37 - وعن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له فلما جلس قال: إني أريد أن أقايسك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في دين الله قياس الحديث.
38 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث طويل قال: وأما الرد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ومن يقول: إن الاختلاف رحمة، فاعلم أنا لما رأينا من قال: بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم، وقالوا: ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، ولا يخلوا الحكم فيها من

- (34) المحاسن: ص 211 - ح 78.
(35) المحاسن: ص 215 - ح 99.
(36) المحاسن: ص 215 - ح 98 (37) المحاسن: ص 304 - ح 14.
(38) المحكم والمتشابه: ص 120.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء أبواب صفاتي القاضي وما يقضى به 1 - باب انه يشترط فيه الايمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر بالرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام والنهى عن مجالسة قضاة الجور 2
2 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 6
3 3 - باب انه لا يجوز لاحد ان يحكم إلا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام الآتية 6
4 4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين عليهم السلام فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام السابقة والآتية منها عدم جواز العمل بقول غير المعصوم ووجوب التوقف فيما لا يعلم وغير ذلك 9
5 5 - باب تحريم العمل بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطاء، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي إلى غير ذلك 17
6 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس والاجتهاد ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية، فيه خمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دلالة على سابقة ولا حقه وعدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما لا يرويه عنه وبطلان القياس حتى قياس الأولوية وعدم حجية الاجماع الذي لا دليل عليه من الحديث ووجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام خاصة في تفسير القرآن وعدم جواز رد الروايات وتحريم العمل بالظن والرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام عدم جواز العمل بالوجوه العقلية في الأحكام الشرعية وأن دليلها منحصر في السمع، وفيه جواز العمل بالقواعد الكلية المسموعة منهم عليهم السلام، وفيه جملة من الأحكام المخالفة للقياس وغير ذلك 20
7 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام فيه اثنان وأربعون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم إلى غير ذلك 41
8 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها، فيه ثمانية وثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخاتمة وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى الامر بكتابة الأحاديث والعمل بالكتب خصوصا في زمن الغيبة وغير ذلك 52
9 9 - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بالترجيح بزيادة العدالة والثقة والفقه وإجماع الشيعة والشهرة بينهم ومخالفة العامة ومخالفة المشهور عندهم وموافقة الكتاب والسنة وتأخر زمان الحديث والاحتياط، وفيه التخيير عند فقد المرجحات، وفيه الامر بالتوقف حينئذ وحمل الأول على العبادات و الثاني على الماليات لوجود التصريحات بذلك، وفيه الامر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه والعمل بخلافهم وفيه وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه والترجيح بما ذكر والعمل بالراجح وترك المرجوح لا تأويله، وفيه الامر برد متشابه أخبارهم عليهم السلام إلى محكمها وغير ذلك 75
10 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما يقوله برأيه وفيما لا يعلم فيه بنص عنهم عليهم السلام، فيه أربعة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه معارض محمول على التقية والتقليد في الرواية لا في الرأي للتصريح بذلك فيه وفي غيره، وفيه دلالة على جملة مما مضى ويأتي 89
11 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم فيه سبعة وأربعون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من الأحكام السابقة والآتية ووجوب العمل برواية بني فضال وأمثالهم لا برأيهم وجواز العمل برواية الثقة مع امكان السماع من المعصوم عليهم السلام 98
12 12 - باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام فيه سبعة وستون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه مخصص يخرج صورة الشك في الوجوب فيبقى الشك في التحريم، وفيه عدم جواز العمل بغير علم وتحريم اتباع الظن والشك وفتوى الناس إلى غير ذلك. 111
13 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا، بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام فيه ثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دلالة على عدة من الأبواب السابقة وأحكام وفوائد كثيرة 129
14 14 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه دلالة على مضمون سابقه 152
15 أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها، فيه حديثان وفيه الامر بأخذ حقوق الناس من أهل المطل وبيع العقار والديار وأنه لا سبيل على المعسر ومنع الناس من الباطل وحملهم على الحق والمواساة بين المسلمين بالوجه والمنطق والمجلس، ورد اليمين على المدعى مع بينته وهو مخصوص بمواضع تأتي وأن الصلح جائز وأن من ادعى شهودا غيبا اجل فان أحضرهم وإلا قضى عليه وأنه لا يحكم في قضية إلا بقول المعصوم ولا يجلس للقضاء حتى يطعم ويقيم الحدود ويعدل بين الناس 155
16 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم بغير تأمل فيه ثلاثة أحاديث 156
17 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإشارة والنظر والمجلس و كراهة ضيافة أحد الخصمين دون الاخر فيه حديثان 157
18 4 - باب انه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو أعلم منه ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب على إنصاف الناس حتى من نفسه، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 158
19 5 - باب انه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين الخصم بالكلام فيه حديثان 159
20 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف وفي الإجارة وغيرها 160
21 7 - باب أن المفتى إذا أخطأ أثم وضمن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحج في تقليم الأظفار وغيره 161
22 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التجارة وغيرها 161
23 9 - باب تحريم الحيف في الحكم والميل مع أحد الخصمين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 164
24 10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم أو قطع على بيت مال المسلمين فيه حديث 165
25 11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية في الضرورة والخوف واستحباب اختيار السكوت، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 165
26 12 - باب تحريم الحكم بالجور فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 166
27 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب ان الحكم بالبينة واليمين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 167
28 2 - باب انه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 169
29 3 - باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع المعارض وغيره، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي القصاص، وفيه أن دعوى الدم تثبت بالقسامة وهي خمسون رجلا وأنها عكس دعوى المال 170
30 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي في الشهادات في شهادة الوصي للميت وغير ذلك 172
31 5 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء وساير الحقوق تثبت بشاهدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 173
32 6 - باب ان الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم وإن عرف فسقهم لم يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يعرفهم شاهدان أو يحصل الشياع وكيفية السؤال والتعريف واستحباب الترغيب في الصلح، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يسأل الشهود عن قبائلهم وسوقهم ويكتب أسمائهم ويدفعها إلى اثنين من خيار أصحابه ثم يأمرهما بالذهاب والسؤال عنهما ثم يحضر الشهود الذين شهدوا بالعدالة فإذا شهدوا حكم وأظهر عدالة الشهود وإن شهدوا بالفسق لم يحكم ولم يظهر فسق الشهود بل يدعو الخصمين إلى لصلح فان لم يشهد أحد في الشهود بشئ سأل المدعى عليه فان قال: لا أعلم منهما إلا خيرا الا انهما غلطا فيما شهدا حكم بشهادتهما وإن جرحهما أصلح بينهما 174
33 7 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 176
34 8 - باب ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها إلا فيما استثنى، فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على المواضع المخصوصة وعلى الاستحباب مع قبول المدعى 177
35 9 - باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان 178
36 10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وكذا إذا احتسب حقه وإلا فله الاقتصاص بقدر حقه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وفيما يكتسب به 179
37 11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه، فيه حديثان وفيه معارض حمل على ظهور الاعسار 180
38 12 - باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحدهما وما يحكم به عند فقد الترجيح، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه الترجيح بكثرة الشهود و بالإستحلاف معا فمن نكل لم يحكم له وحكم للاخر إذا حلف وبزيادة العدالة وبالقرعة مع اليمين، وفيه أن الأصل الحرية إلى أن تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وفيه الترجيح بتقديم تاريخ العقد بالدخول وترجيح بينة الخارج على بينة صاحب اليد وإن لم يكن بيد أحدهما قسم بينهما نصفين أو على نسبة الشهود وحمل على الصلح وانه مع دم اليد يحكم لأعدلهما شهودا فان تساويا فلأكثر هما فان تساويا فالقرعة ومع اليد يحكم للخارج مع عدم الشهادة بسبب الملك وإن شهدتا بالسبب فلذي اليد 181
39 13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه يحكم بها فيما إذا وقع جماعة شركاء على أمة واشتبه الولد، ومن نذر عتق أول مملوك يملكه فملك ثلاثة وفيمن له مماليك فيوصي بعتق ثلثهم وفي المهدوم عليهم إذا بقى عبد و حر واشتبها، وفيه انه يكتب رقعتين ويدعو ثم يخرج إحداهما، وفيه معارض تضمن اختصاصها بالامام وحمل على اختصاصها به وبمن تعلمها منه لأنهم علموها أصحابهم وأمروهم بالعمل بها 187
40 14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعى لا في الهلال والطلاق ونحوهما فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنه لا يثبت الهلال إلا بشاهدين عدلين، وأن شهادة المملوك تقبل، وان ما وجد غلولا اخذ بغير بينة، وفيه مدح الحجامة والخلال 192
41 15 - باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 197
42 16 - باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام البينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين وأقام البينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل و أنكر المدعي، فيه حديث فيه تؤخذ من المدعى على ألف وترد اليمين في الباقي على المدعي، فان نكل فلا حق له 199
43 17 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلهم: ليس لنا و ادعاه وحكم له به، فيه حديث 200
44 18 - باب ان للقاضي أن يحكم بعمله من غير بينة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 200
45 19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية فان اختلفوا ردت شهادتهم وعدم وجوب التفريق فيه حديث 202
46 20 - باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وإبطال دعواهم إن اختلفوا وعدم وجوب التفريق، فيه حديثان وفيه الحكم بالقرعة إذا اختلفوا في قدر المال 204
47 21 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيه اثنا عشر حديثا، وفيه إن امرأة ادعت أن رجلا فجربها وكان على ثوبها مني فامر بماء حار جدا فصبه عليه فاستوى وذاقه وتبين انه بياض بيض، و انتفت امرأة من ولدها وشهد لها أربعون رجلا من أهلها فاخذ منهم اذنا وزوجها به فأقرت، وتزوج شيخ كبير امرأة فمات على بطنها ليلة دخل بها فحملت و ولدت فاتهموها بالزنا وتشاهدوا عليها فدعا بالولد مع أتراب له وأمرهم باللعب ثم صاح بهم فقاموا وقام الغلام فاتكا على راحتيه فألحقه بالشيخ لضعفه، وترافع إليه غلام ومولاه فادعى كل منهم أن الاخر عبده فأمر أن يثقب في حائط المسجد ثقبان ويدخل كلا منهما رأسه في واحد ثم قال لقنبر: اضرب رأس العبد، فأخرج العبد رأسه مبادرا واعترف، وتغدى رجلان مع أحدهما ثلاثة أرغفة ومع الاخر خمسة فمر بهما ثالث فدعواه إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع الضيف إليهما ثمانية دراهم فأعطى صاحب الخمسة سبعة دراهم وصاحب الثلاثة درهما فقالا: ولم؟ قال: أليس كل كل واحد ثلاثة إلا ثلثا وكذلك الضيف بقى لصاحب الثلاثة ثلث رغيف ولصاحب الخمسة سبعة أثلاث فلكل ثلث درهم، وتخاصم امرأتان في صبي وكانت إحداهما ولدت بنتا فأمر أن يوزن لبنهما ويلحق الصبي بمن كانت أثقل لبنا، وحلف رجل أن يزن فيلا فأمر أن يدخل سفينة ويعلم موضع الماء ثم يخرج ويوضع مكانه حديدا ونحوه فإذا بلغ العلامة أخرجه ووزنه، وحلف آخر أن يزن قيدا في رجلي عبد فأمره أن يقف في جفنة وشد في القيد خيطا ثم صب الماء حتى امتلأت وأمره برفع القيد بالخيط ووضع مكانه حديدا وأمر بوزنه وقال: هو وزنه وادعت مرأة أن زوجها وقع على أمتها بغير إذنها وادعى الرجل الاذن فقال عليه السلام للمرأة: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك حدا وقام إلى الصلاة فانصرفت المرأة ولم تعد وتداعى امرأتان في صبي فأمر بالمنشار فقالتا: ولم؟ قال: اقسمه بينكما نصفين فقالت أمه: قد سمحت به لها ورضيت الأخرى فألحقه بالأولى وقال: للأخرى لو كان ابنك رققت عليه وحلفت امرأة على تمرة في فيها أن لا تأكلها ولا تلفظها فقال عليه السلام: تأكل نصفها وتلفظ نصفها 206
48 22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم، فيه حديث فيه الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه 212
49 23 - باب حكم ما لو داعي الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا؟ فيه حديث أنه يقبل دعوى الأب لا غيره 213
50 24 - باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله، فيه حديث 214
51 25 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وانه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من كان قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في ترجيح البينتين وميراث الأزواج 214
52 26 - باب كيفية الحكم على الغائب وحكم القبالة المودعة لرجلين، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر عموما وفيه انه يحكم على الغائب بالبينة ويباع ماله ويقضى دينه ويؤخذ كفيل ويكون الغائب على حجته وفيه معارض حمل على أنه لا يجزم بالقضاء ولا يعطى بغير كفيل وان القبالة المودعة لرجلين لا يدفع إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح حال القوم 216
53 27 - باب ان القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بحكم الاسلام وله ان يتركهم، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 218
54 28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، فيه حديث 218
55 29 - باب كراهة التغليظ في اليمين بأن يحلف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في أقل من نصاب القطع وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 219
56 30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود إلا ما استثنى ولا يضمن صاحب الحمام الثياب، فيه ثلاثة أحاديث 219
57 31 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم والحد الذي تجرى فيه الأحكام على الصبيان والبنات، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وغير ذلك وإلى ما يأتي 220
58 32 - باب من يجوز حبسه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحكم على الغائب والحجر وغير ذلك، وفيه لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة والسارق بعد قطع اليد والرجل، وانه يحبس في الدين وان الامام يحبس فساق العلماء وجهال الأطباء ومفاليس الأكرياء 221
59 33 - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان وفيه انه يكتب اليمين للأخرس ويؤمر بشر به فان أبى الزم الدين وفيه ترد اليمين على المدعي وحمل على الجواز وعلى رد المنكر لها 222
60 34 - باب انه لا يجوز ان يحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وغيرها 223
61 35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها وما تثبت به الحقوق من الشهود فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز الشفاعة في الحد ما لم يبلغ الامام، و في غيره وإن بلغه، ويأتي تفصيل حكم الشهود 223
62 36 - باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته فيه حديثان 224
63 كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة، فيه خمسة عشر حديثا وفيه دلالة على ما يليه 225
64 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 227
65 3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخالف الضيم على المؤمن، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 229
66 4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا فيه ثلاثة أحاديث 230
67 5 - باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له ان يشهد بها ولا يجب عليه إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره 231
68 6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 233
69 7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره، فيه حديث 234
70 8 - باب انه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك وإلا لم يجز، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 234
71 9 - باب ان الشهود إن رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 238
72 10 - باب ان الشهود إن رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 238
73 11 - باب ان الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 238
74 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن قالوا: شككنا أو وهمنا غرموا الدية وإن قالوا: تعمدنا قتلوا وادي باقي الدية 240
75 13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انهما لو شهدا بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت ضربا الحد وضمنا المهر للزوج وتعتد وترجع إلى الأول، وحمل على الرجوع عن الشهادة للتصريح به في حديث آخر وكذا لو شهدا بموت 241
76 14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد فان شهدا على آخر بالسرقة لم تقبل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 242
77 15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 243
78 16 - باب ان المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت وجب عليها إقامتها وقبلت، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 245
79 17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما والشهادة بملكية صاحب اليد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء 245
80 18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض فيه ثلاثة أحاديث 247
81 19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له، فيه ثلاثة أحاديث 249
82 20 - باب انه لا يجوز الشهادة إلا بعلم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 250
83 21 - باب ان الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 251
84 22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في موجبات الضمان وفيه انه يؤخذ بها في القتل ويؤخذ بأول قولهم خاصة، وروي في الشئ الدون 252
85 23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما، فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشهادة لمولاه للتهمة 253
86 24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنها تجوز في القتل وتثبت الدية وفي النكاح وفي الدين وفي الولادة والبكارة وفي الرجم مع ثلاثة رجال وفيما لا يستطيع الرجال النظر إليه كعيوب النساء إذا كن أربعا، وإلا قبلت كل واحدة في ربعها وكذا الميراث، وفيه انها لا تجوز شهادتهن في الهلال ولا في الطلاق ولا القصاص ولا الحدود إلا حد الزنا وفيه جملة من الأحكام 258
87 25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 269
88 26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه لا الولد على والده، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 270
89 27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه اختلاف ووجه الجمع ما ذكر 271
90 28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن الدعوى على الميت تثبت بشاهد ويمين 273
91 29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته وجواز شهادة الضيف، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 273
92 30 - باب عدم جواز قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 274
93 31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا فيه عشرة أحاديث، وفيه معارض حمل على التقية، وفيه انه لا يؤم الناس 275
94 32 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الفحاش وذو مخزية في الدين ومن يبغي على الاذان والصلاة الاجر و المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والتابع، والمتهم والعراف، والقائف، واللص، والفاسق وذي الشحناء، وشارب الخمر، و اللاعب بالشطرنج، والنرد، والمقامر، والخائن والخائنة، وذي غمز على أخيه، وأن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج تقبل شهادتهم إن كان ذلك حادثا، وما كان ولادة لم يجز، وفيه لا تصل لف من يبغي على الاذان والصلاة الاجر 277
95 33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وإلى ما يأتي 279
96 34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في ذم سابق الحاج 280
97 35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه، فيه ثلاثة أحاديث 281
98 36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبله، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 282
99 37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لاقبلها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 283
100 38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 284
101 39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت، فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان الصبي كذلك 285
102 40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصية 287
103 41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة، فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي القضاء وفي الجماعة وإلى ما يأتي وفيه أن يعرف بالستر و العفاف ويعرف باجتناب الكبائر والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عيوبه ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس بحضور جماعة المسلمين إلا من علة فإذا سئل عنه في محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا فان ذلك يجيز شهادته وعدالته وفيه قبول هادة المقترف للذنوب وهو محمول على غير الكبائر وعدم الاصرار وتعجيل الاستغفار وفيه: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته وفيه ما يدل على أصالة العدالة حتى يظهر الفسق 288
104 42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم 295
105 43 - باب انه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو تحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 297
106 44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية، وفيه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة 297
107 45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، فيه حديثان 299
108 46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع، فيه ثلاثة أحاديث وفيه تجوز شهادة أعدلهما فان تساويا لم تجز شهادته 299
109 47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 300
110 48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره، فيه حديثان وفيه جواز الشهادة بها إذا قال البايع إذا أتوه بالحدود فاشهد بها وجاء بها عدول، وفيه لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله ولا منافاة 300
111 49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 302
112 50 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره، فيه ثلاثة أحاديث 302
113 51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وإن شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين، فيه حديثان 303
114 52 - باب ان بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا 304
115 53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء، فيه حديثان و إشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف من كراهة التعرض للذل 304
116 54 - باب قبول الشهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الرهان فيما سوى الحافر والخف والريش قمار حرام 305
117 55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق بغير السنة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إبطال الشهادة على ذلك وتعزير الشهود إن كانوا عالمين 306
118 56 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ والاشهاد على القرض وغيره والشهادة للميت بالخير فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدعاء وغيره 306
119 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة 1 - باب وجوب إقامتها بشرائطها وتحريم تعطيلها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 307
120 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن لله في كل شئ حكما معينا، وأن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهود 309
121 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضرب حدا فمات، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثه، وفيه من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فديته علينا 311
122 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 313
123 5 - باب ان صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلا الزاني ففي الرابعة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن المستخف بالحد كافر 313
124 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك وإلى ما يأتي 314
125 7 - باب انه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفي الصيف في أبرده، فيه ثلاثة أحاديث 315
126 8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 316
127 10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو، فيه حديثان 317
128 11 - باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه فيه حديث 318
129 12 - باب ان من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، فيه خمسة أحاديث 318
130 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد، فيه تسعة أحاديث وفيه أن المريض يترك حتى يبرأ أو يضرب بشمراخ أو حزمة قضبان 320
131 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 323
132 15 - باب ان من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد، فيه سبعة أحاديث 325
133 16 - باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام، فيه ستة أحاديث 327
134 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 329
135 18 - باب انه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام مع الاقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع، فيه أربعة أحاديث 330
136 19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف فيه حديث 332
137 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 332
138 21 - باب انه لا كفالة في حد، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 333
139 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود، فيه حديث 334
140 23 - باب حكم إرث الحد، فيه حديثان وفيه انه لا يورث كما يورث المال والدية ولكن من طلبه فهو وليه ومن تركه فلا حق له والعفو إليهما 334
141 24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات، فيه أربعة أحاديث 335
142 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد، فيه حديثان 336
143 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق وكراهة الأدب عند الغضب، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 336
144 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية سيده واستحباب اختيار عتقه أو بيعه، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي 337
145 28 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القضاء 338
146 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 338
147 30 - باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 339
148 31 - باب انه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 341
149 32 - باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لم تجب اقامته الا أن يطلبه صاحبه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 343
150 33 - باب انه يستحب أن يولي الشهود الحدود، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 345
151 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه وان من جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الطواف 346
152 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها، فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المحصن يرجم وغيره يجلد وان الذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة والشيخ والشيخة يجلدان مائة ثم يرجمان وروي كل محصن، وان الذمي إذا زنى بمسلمة قتل والعبد يضرب خمسين جلدة والمجنون لا حد عليه وان من زنى بشبهة عليه التعزير 346
153 2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو بملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 351
154 3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا، فيه أربعة أحاديث و إشارة إلى ما تقدم ويأتي 355
155 4 - باب حد السفر المنافي للاحصان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن حده إذا قصر وأفطر 356
156 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والاخر رقا، أو أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا في الاحصان فيه حديث وفيه نفى الاحصان في الأول وتقدم وجهه وثبوته في الثاني 357
157 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العدد 357
158 7 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق، فيه أحد عشر حديثا 358
159 8 - باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 360
160 9 - باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 362
161 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه لزوم الحد وحمل على علم الإمام بالزنا وغير ذلك 363
162 11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامه، فيه ثمانية أحاديث وفيه يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة على كل علة إلا الرأس والمذاكير وتخلع ثيابه وتجلد أشد الجلد في حضور طائفة من المؤمنين أقلهم واحد وفيه أحكام اخر 369
163 12 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج وذكر جملة من أحكامهم، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط اتفاقهم وقبول شهادتهم على رجلين وامرأتين ولا بد من شهادتهم في مجلس واحد بغير تراخ فان نكل بعضهم أو تأخر جلدوا 371
164 13 - باب ان الزاني الحر يجلد مائة جلده إذا لم يكن محصنا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 373
165 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه، فيه ستة أحاديث وفيه تدفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه ويرمي الامام ثم الناس بأحجار صغار إن كان أقر، وإن قامت عليه البينة ضربه الشهود أو لا ثم الامام ثم الناس ويكبر عند كل حجر أربع تكبيرات أو ثلاثا ثم يخرج فيصلى عليه ويدفن ولا يضرب الوجه وقد مر انه يغتسل قبل الرجم 374
166 15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة، فيه خمسة أحاديث وفيه إن كان أقر وهرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن قامت عليه البينة رد وإن قتله جماعة من المسلمين بعد ما أقر وضرب وهرب فديته من بيت المال وفيه ترجيح التوبة على الاقرار 376
167 16 - باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرأت لا أقل منها وكيفية الاقرار وجملة من أحكام الحد، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من أقر بالزنا يسأل كان محصنا أم لا والمرأة تسأل كان لها بعل حاضر أم لا وإن كانت حاملا اخر حتى تضع وإذا وضعت اخر حتى ترضعه فإذا فطمته اخر حتى يكفله أحد ويكون الاقرار في مجالس مختلفة ومن كفل ولدها لزمته الكفالة وانه يمتحن عقل المقر ويرسل إلى قومه فيسأل عن عقله وانه يرجمه الامام ثم الناس فإذا مات دفع إلى أوليائه وصنع ه ما يصنع بالميت 377
168 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غيره محصن، فيه خمسة أحاديث 381
169 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش وتصدق إذا ادعت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ليس على زان عقر 382
170 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا وكذا ذات المحرم وحكم زوجة الأب، فيه أحد عشر حديثا وفيه ان الزاني بزوجة الأب يرجم وإن كان غير محصن 385
171 20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا في الرابعة، فيه أربعة أحاديث 387
172 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون، فيه حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ان المجنونة لا حد عليها والمجنون عليه الحد لأنه يعقل وهو مخصوص بناقص العقل دون عادمة كما يفهم منه 388
173 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يدرأ عنه من الحد بقدر حصنه ويضرب الباقي وتدفعه إليه ويغرم باقي قيمتها للشريك وكذا باقي أرش الوطي وهو نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا 389
174 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا، فيه حديث وفيه إن زنى بامرأة واحدة مرارا فحد واحد وإلا فلكل امرأة حد 392
175 24 - باب حد نفى الزاني، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ينفى من بلد إلى بلد سنة 393
176 25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات 394
177 26 - باب أن من زنى ثم جن فيه وجب عليه الحد، فيه حديث 395
178 27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة وما يجب مع انتفاء الشبهة، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح وفيه تحريم أجر الفاجرة وغير ذلك 395
179 28 - باب حكم من باع امرأته فيه حديث فيه تقطع يده ويرجم المشتري إن كان وطأها محصنا وإلا جلد مائة وترجم المرأة إن كان وطأها وحمل قطع يده على أن سببه كونه مفسدا في الأرض 399
180 29 - باب حكم وطي المطلقة بعد العدة وفيها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطلاق وفيه ان وطأها بعد العدة جلد وفيها يكون رجعة 400
181 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات 401
182 31 - باب أنه يحب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا إلا ما استثنى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 401
183 32 - باب ان المملوك إذا جلد ثماني مرات رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 402
184 33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر 403
185 34 - باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يحد بالنسبة 406
186 35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد، فيه حديث 407
187 36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وإن أسلم عند إرادة إقامة الحد، فيه حديثان 407
188 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها، فيه حديث فيه تجلد مائة لقتل ولدها وترجم إن كانت محصنة وإلا جلدت مائة أخرى 408
189 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت [بأمة] لرجل حتى واقعها، فيه حديث فيه تضرب المرأة حدا في العلانية والرجل في السر وحمل على الشك والظن وترك التحرز فيعزر 409
190 39 - باب حكم من اغتصب أمة فاقتضها أو اقتض حرة ولو بأصبعه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لزوم مهر الحرة وعشر قيمة الأمة وجلد ثمانين 409
191 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها أو فراش رجل، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أن في الصورة الأولى يجلدان وفي الأخيرتين يلوث في مخروه 410
192 41 - باب ان المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 411
193 42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 411
194 43 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية وجواز إمساكها، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 412
195 44 - باب ان على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا فيه حديث 412
196 45 - باب حكم من رأى زوجته تزني، فيه حديثان أحدهما ليس له قتله حتى يشهد أربعة والاخر له قتلهما وحمل على الواقع والأول على الظاهر 413
197 46 - باب ان من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر 413
198 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انها كالأمة 414
199 48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم 414
200 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يفرق بينهما ويضرب اثنا عشر سوطا ونصفا 415
201 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجلد المسلم وتدفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها 415
202 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه واختياره، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 416
203 2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس قتل الرجل و أدب الغلام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 418
204 3 - باب حد اللواط مع الايقاب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التخيير بين ضرب عنقه وطرحه من جبل مشدود أو إحراقه ورجمه وجواز الجمع وفيه انه كالزنا وحمل على التقية وعدم الايقاب 419
205 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة فيه حديث فيه يضرب مائة سوط 422
206 5 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل وسقوط الحد بالتوبة فيه حديث وإشارة إلى ما مر 422
207 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل، فيه حديث 424
208 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب ان حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان والقتل معه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه قتلهما وحمل على الاحصان وفيه إحراقهما أيضا 424
209 2 - باب حكم ما لو وجد المرأتان في لحاف واحد مجردتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزنا وغيره وفيه تجلد كل واحدة مائة جلدة وتقدم وجهه 425
210 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه يؤخذ مهر البكر من المرأة لان الولادة تزيل البكارة ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ويلحق الولد بأبيه وينتظر بالبكر حتى تضع ثم تجلد مائة 426
211 4 - باب حكم المرأة إذا افتضت بكرا بأصبعها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عليها مهرها وتجلد ثمانين 428
212 5 - باب ان حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى، فيه حديثان 429
213 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي 430
214 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 432
215 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن ينسب إلى اللواط فاعلا أو مفعولا، فيه حديثان 433
216 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا و مقذوفا، قنا ومبعضا، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المملوك إذا قذف جلد ثمانين مطلقا وإذا قذفه حر فروايان ثمانون والتعزير 434
217 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف في أن الكبير يعزر أو يضرب الحد وحمل الثاني على نسبة الزنا إلى أحد أبويه لا إليه وفيه ان الصغير يؤدب إذا قذف 439
218 6 - باب أن إقامة الحد موقوفة على أن يطلبه صاحبه، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 440
219 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة، فيه حديثان وفيه أن من قال له: يا ابن الزانية حد ومن قال: يا ولد الزنا عزر 441
220 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغضوبة واللقيط وابن الملاعنة، فيه ستة أحاديث 442
221 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 443
222 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده، فيه حديث فيه التكرار بعده لا قبله 443
223 11 - باب حكم من قذف جماعة، فيه خمسة أحاديث، فيه إن أتوا به متفرقين فلكل واحد حد ومجتمعين حد وإلا فلكل حد وحمل على من قذف بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين 444
224 12 - باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة ولم يعدلوا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 445
225 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها: لم أجدك عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في اللعان والتفصيل هناك 446
226 14 - باب حكم قذف الأب الولد و أمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد فيه حديث وفيه إن قبله لم يقتل به وإن قذفه لم يحد له وكذا إذا انتقل إليه 447
227 15 - باب كيفية حد القاذف، فيه ستة أحاديث وفيه يضرب بين الجلدين يضرب جسده كله فوق ثيابه وينزع عنه الرداء لا غير 448
228 16 - باب ان من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 449
229 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنهم كالمماليك 449
230 18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير، فيه حديثان 451
231 19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، ومن قال: لا أب لك ولا أم لك، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 452
232 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل إليه بالميراث فيسقط الحد، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 454
233 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو فيه حديث 455
234 22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف وحكم إرث الحد وقذف المجنون، فيه ثلاثة أحاديث وفيه العفو إليهما إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها وإن تركه أحد وطلبه الاخر فله ذلك وأن الحد لا يورث كالمال ولكن من تركه فلا حق له ومن طلبه فله، والحكم الاخر في المقدمات 456
235 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه، فيه حديثان وفيه انه يجلد الحد ويلزم الولد إن كان من حرة وإن كان من أمة فلا 457
236 24 - باب ان من قال لاخر احتملت بأمك فعليه التعزير لا الحد فيه حديثان 458
237 25 - باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 458
238 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل والحسب، فيه حديث 460
239 27 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الامن فيه سبعة أحاديث 461
240 28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت عنه القذف ونحوه بغير قصد فيه حديثان 464
241 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الأشربة وغيرها وإلى ما يأتي 465
242 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والأشربة وغيره 465
243 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 466
244 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثير هما، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 468
245 5 - باب انه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين سوطا مع المصلحة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 470
246 6 - باب أنه لا فرق في حد شرب الخمر بين الحر والعبد والمسلم والذمي إذا تظاهر، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر 471
247 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكر امن أي الأنواع كان فيه، حديثان وإشارة إلى ما مر في الأشربة 473
248 8 - باب حد الشرب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يضرب بين الضربين ولا يجرد 474
249 9 - باب حم من شرب الخمر في شهر رمضان، فيه حديث فيه أنه يجلد ثمانين ويحبس ليلة ثم يضرب عشرين لحرمة الشهر 474
250 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود 475
251 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحو هما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر 476
252 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب عن انتفاء الجنون، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 479
253 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأشربة 479
254 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والاخر بقيئها لزمه الحد وحكم ما لو تاب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه قبول شهادة الخصي وحكم التوبة مر 480
255 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 481
256 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ويقطع فيما زاد، فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية 482
257 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه إذا رجع ضمن السرقة ولم يقطع، وفيه معارض حمل على التقية 487
258 4 - باب حد القطع وكيفيته، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه قطع الأصابع من وسط الكف وترك الابهام فان عاد قطعت رجله من وسط القدم 489
259 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت وينفق عليه من بيت المال فان سرق في السجن قتل، فيه ستة عشر حديثا وفيه دلالة على سابقه 492
260 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه فيه حديث 496
261 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أنه لا يقطع وفيه معارض حمل على الاقرار طوعا 497
262 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة، فيه أربعة أحاديث 498
263 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع، فيه حديثان وفيه إن شهدوا بالسرقتين قبل القطع قطعت يده بالأولى ولم تقطع رجله بالثانية فان شهدوا بالأولى قطعت يده ثم شهدوا بالثانية قطعت رجله 499
264 10 - باب أن السارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ ويجب عليه التوبة، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 500
265 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص، فيه أربعة أحاديث وفيه أنها تقطع في القصاص، في السرقة روايتان وجه الجمع الجواز دون الوجوب 501
266 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 502
267 13 - باب حكم الطرار، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن طر من القميص الاعلى لم يقطع ومن الأسفل يقطع 504
268 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 505
269 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسائل الكاذبة، فيه حديث فيه أنه إن أقر بالكذب قطع 507
270 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يرد الحمار ويتبع الاخذ ولا يقطع 507
271 17 - باب انه لا يقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 508
272 18 - باب انه لا يقطع إلا من سرق من حرز وجملة ممن لا يقطع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يقطع الرفيق في السفر ولا الولد إذا سرق من مال أبيه أو أخيه أو أخته إذا كان لا يحجب ولا من الحمام والخان والرحبة ونحوها مما يدخل إليه بغير إذن 508
273 19 - باب حد النباش، فيه ثمانية عشر حديثا وفيه أن حده حد السارق وإن وطأ الميتة فحد الزنا وفيه انه لا يقطع حتى يعتاد وحمل على من نبش ولم يأخذ شيئا وفيه يطرح ويوطأ بالأرجل حتى يموت وحمل على من تكرر منه ذلك ثلاثا وأقيم عليه الحد لما مر. 510
274 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزنا، فيه انه تقطع يده وإن وطأها فحد الزنا وكذا المشتري وكذا هي إن رضيت بالزنا 514
275 21 - باب حكم نفى السارق، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر سنة 515
276 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير فيه حديثان 516
277 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها، فيه سبعة أحاديث وفيه ثبوت حق المارة 516
278 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه إن سرق ما يزيد عن نصيبه من الغنيمة بربع دينار فصاعدا قطع، وإلا فلا، وإن سرق من البيدر من إمام عادل قتل، وإلا فلا شئ عليه 518
279 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل، فيه خمسة أحاديث 520
280 26 - باب حكم من يأخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية، فيه حديث فيه أن من أخذ عارية مضمونة لم يقطع وإلا قطع 521
281 27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين، فيه حديث تضمن أنهم سراق ولعل المراد التشبيه في التحريم لا القطع 522
282 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا فيه خمسة عشر حديثا وفيه يعف عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فان عاد قطع أطراف أصابعه من مفصل الأنامل أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع أسفل من ذلك 522
283 29 - باب حكم سرق العبد، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنه إن سرق من مولاه لم يقطع ومن غيره يقطع 526
284 30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى تبرء وأمره بالتوبة واستحباب تولية الشاهدين القطع، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 528
285 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من حكم العفو 530
286 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد فيه حديث فيه أن الآبق يدعى إلى الرجوع إلى مواليه فان أبى قطعت يده ثم قتل، والمرتد كذلك 530
287 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي، فيه حديثان وفيه أنه يرفع 531
288 34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت أيمانهم مع الشرائط، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 531
289 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 532
290 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها فيه أحد عشر حديثا وفيه أنه إن قتل قتل قصاصا، فان عفي عنه قتل حدا وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن شهر السلاح وحارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وفيه أن الامام مخير وحمل على التقية وغيرها 532
291 2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر وغيره من بلاد الاسلام أو الشرك، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 537
292 3 - باب حكم المحارب بالنار، فيه حديث فيه أنه يغرم بقيمة الدار وما فيها ثم يقتل 538
293 4 - باب حكم نفى المحارب وحكم الناصب، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في القذف وإلى ما يأتي في القصاص وغيره، وفيه أنه ينفى سنة من المصر إلى مصر آخر ولا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه، وفيه معارض حمل على الجواز وهو أن ينفى من الأرض ويحمل في البحر ويرمى فيه 539
294 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحتضار 541
295 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف 542
296 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي 543
297 أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وجملة من أحكامه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والميراث وإلى ما يأتي 544
298 2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان تاب وإلا قتل بعد البلوغ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 546
299 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه ما ظاهره شمول المرتد عن فطرة، وفيه إن عاد إلى الارتداد لا يستتاب 547
300 4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها، فيه ستة أحاديث 549
301 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الناصب، وفيه أن الزنديق يقتل وكذا المنافق مع عدم المفسدة 551
302 6 - باب حكم الغلاة والقدرية، فيه ستة أحاديث، وفيه أنهم يستتابون فان أبوا قتلوا أو أحرقوا 552
303 7 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه يقتلهما كل من سمع ذلك منهما 554
304 8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل، فيه حديث 556
305 9 - باب حكم من صلى لصنم، فيه حديث أنه يستتاب فان تاب وإلا أحرق 556
306 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد، فيه سبعة وخمسون حديثا وإشارة إلى ما مر، وفيه كفر المشبهة والمجبرة والتناسخية وجاحد الامام والمفوضة ومدعى الإمامة بغير حق والمصلي لغير الله والناصب ومن وصف الله بالمكان ومن شك في الله أو النبي أو الامام والواقفية ومن أبغض إماما ومن عبد اسم الله دون معناه أو عبدهما ومن زعم أن الله لم يكمل دينه ومن رد كتاب الله ومن لم يعرف إمامه ومن استحل شيئا من المحرمات من الكبائر والصغائر ومن تبرأ من نسب وإن دق والمرجئة القدرية، والحرورية وغير ذلك 557
307 أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء 1 - باب تحريم نكاح البهيمة وجملة من أحكامه، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وفيه إن كانت للفاعل ذبحت وأحرقت ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا وإن لم تكن له دفع ثمنها إلى صاحبها مع ما ذكر وفيه أنه يضرب دون الحد وينفى إلى بلاد أخرى ولحم تلك البهيمة محرم ولبنها وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وعزر وأخرجت إلى بلاد أخرى فبيعت وفيه إن عليه حد الزاني وفيه انه يقتل وحمل الأول على الايلاج على التقية والثاني على من تكرر منه الفعل وعزر مرتين لما مر 570
308 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السرقة وفيه لا حد عليه وحمل على الانكار وغيره 573
309 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير وفيه معارض حمل على التقية وغيرها 574
310 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 576
311 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله فيه حديث 577
312 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين وتحريم تعلمه ووجوب التوبة عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة والشهادات 577
313 4 - باب أنه القاص يضرب ويطرد من المسجد، فيه حديث 578
314 5 - باب من يجب حبسه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه آكل مال اليتيم والغاصب، والخائن للأمانة 578
315 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام عمدا ضرب ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، في مقدمات الطواف 579
316 7 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود والتجارة وفيه أن من أكل الخنزير حد ومن شواه وحمله عزر ومن أكل الربا عالما أدب فان عاد أدب فان عاد قتل ومن أكل الميتة أو الدم أدب فان عاد أدب ولا يحد 580
317 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 581
318 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يده وثبوت الغرم إن كسر فيه حديث 583
319 10 - باب حد التعزير، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه دون الحد كما يراه الوالي وروي دون أربعين أو ما بين العشرة إلى العشرين 583
320 11 - باب حكم شهود الزور، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه يجلدون كما يراه الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا 584
321 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان أكرهها ضرب خمسين سوطا وعليه كفارتان، وإن طاوعته ضرب كل منهما خمسة وعشرين وعليهما كفارتان 585
322 13 - باب حكم وطي الزوجة في الحيض، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه أنه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفيه الكفارة كما مر 586
323 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه وحكم أم الولد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان العبد قوم ليغرم المعتق نصيب القيمة ضرب العبد نصف حد الحر وإلا فحد العبد وأن جناية أم الولد في حقوق الناس على سيدها وفي حقوق الله في بدنها 586
324 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر، فيه حديث 587
325 أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره وإلى ما يأتي 587
326 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 588
327 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 588
328 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 589
329 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 589
330 6 - باب أن دم المدفوع هدر، فيه حديث إشارة إلى ما مر 590
331 7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وغيره 590