فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا تؤسروا (*) أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع شهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم.
3 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل - وذكر حكم الوصية - ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضى له بحقه، وليس يعمل بهذا، فإذا كان لرجل