قال: شهود الزور يجلدون حدا، وليس له وقت (*) ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟
قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران مثله.
2 - وباسناده عن علي بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا " قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إن شهود الزور، وذكر نحوه.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله. ورواه لصدوق مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.