يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد.
5 - وعنه عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يحيى مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد.
(33810) 7 - وباسناده عن ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد.
8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام