محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر مثله إلا أنه قال: أو ليثوي مال امرئ مسلم.
3 قال: وقال عليه السلام: في قوله عز وجل: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: كافر قلبه.
(33795) 4 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة وقال: ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " [والله بما تعلمون عليم].
5 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن وموسى ابن المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن محمد ابن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن الحسين مولى أبي عبد الله، عن أبي الحكم عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن يزيد بن سليط، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدها فان الله يقول: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال:
" ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ".
6 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث: ومن رجع عن شهادته أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
7 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب