5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
6 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد والذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.
(33790) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح عليه السلام: لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن يزيد بن أسامة، عن أبي