أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة في حديث أن رجلا كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقال: لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما، فأنكر الشراء يعني القبالة، فجاء الاخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد على، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إنشاء الله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا يقضى على غائب. أقول:
هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجته، ولا بد من الكفيل لما مر، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد، وتقدم ما يدل على ذلك عموما، وتقدم ما يدل على بيع ماله في أحاديث الحبس في الدين.