عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: ذلك سحت.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم قال: والأرضون التي اخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها - ثم ذكر الزكاة وحصة العمال - إلى أن قال: ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ثم قال: إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس. ورواه الشيخ كما مر في محله. أقول: يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال، ويأتي حديث آخر مثله، والنص العام كثير متفرق فلعل الأول مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا، أو لكل يوم شيئا معلوما، فيكون أجرة أو رشوة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(33620) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البخس فقال: هو الرشا