إلى أن قال: هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
15 - وحديث مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة - وقفوا عند الشبهة إلى أن قال: فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
16 - وحديث العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال:
إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج، ومنه يكون الولد.
17 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل عليك [إليك] الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
(33465) 18 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور - إلى أن قال: أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبر ما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم وعن علي عليه السلام في خطبة له: فلا تقولوا ما لا تعرفون فان أكثر الحق فيما تنكرون - إلى أن قال: فلا تستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليه الفكر.