فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض، ويزيد ما قدمناه بيانا:
* (1441) * 29 - ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
* (1442) * 30 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت:
بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.
* (1443) * 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.
* (1444) * 32 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال:
احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.