في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
أقول: تقدم أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ مع احتمال حمل الجميع على التقية.
20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
أقول: وتقدم وجهه.
21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجري يحل أكله؟ فقال: انا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما.
22 - العياشي في تفسيره عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: أمتان مسختا من بني إسرائيل فأما التي أخذت البحر فهي الجريث وأما التي أخذت البر فهي الضباب.
23 - وعن هارون بن عبد " ربه " (*) رفعه إلى علي عليه السلام في حديث: ان الجري