عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمان ابن سالم عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني جعلني الله فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه (ذلك - علل) من رغبة منه فيما حرم عليهم (أحل لهم - يه) ولا زهد فيما أحل لهم (حرم عليهم - يه) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره ان ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك ثم قال: اما الميتة فإنه لا يدمنها (لم ينل منها - خ ل) أحد الأضعف بدنه (ونحل جسمه) (*) وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة الا فجأة: واما الدم فإنه يورث اكله الماء الأصفر (ويبخر الفم) وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب (وما كان من المسوخ) (*) ثم نهى عن اكله المثلة لكيلا ينتفع الناس به ولا يستخفوا بعقوبته واما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ورواه في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
ورواه في العلل بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام.
ورواه أيضا فيه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن