6 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (فكل - خ) 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما جميعا مثله.
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
10 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية وغيره.
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله