4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي - حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان تدركها حية فتذكى " تدركه حيا فتذكيه - خ ل " ورواه الشيخ كما مر. وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزه مثله وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوها، وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها