قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
33 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال: إذا غاب فكل.
34 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به.
35 - وعنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها. قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك ابن عمرو مثله.
36 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال قلت: وان سمى المسيح قال: وان سمى المسيح فإنه إنما يريد الله.
37 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت: حتى لا يرده على أحد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟
فقال: كل قلت مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله ان الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله.