وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر (1) وحده أوجبة وحدها؟
قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال: لا يصلح (2) مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. (3) وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه.
وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته، قال: فليمض فلا بأس، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.
وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال: لا.
وسألته عن رجل رعف فامتخط (4) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضؤ منه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع (5) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما.
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.