عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.
10 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هي الأجنة التي في بطون الانعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.
11 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: الجنين في بطن أمه إذا اشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه.
12 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار باسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع - في كتابه إلى المأمون قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه أمه إذا اشعر وأوبر.
13 - وفي المقنع قال: روى إذا اشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه.
14 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن