ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا، قال: ليس بشئ.
3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق برغيف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا لما مر ويأتي.
4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا، قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ فان قلت: لله على فكفارة يمين.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يقول. على نذر ولا يسمى شيئا، قال: ليس بشئ.
7 - أحمد بن محمد في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن