باب 42 - ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي