3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر، قال: ليس بشئ حتى يسمى شيئا ويقول: على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل: أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل الله فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه:
أنا أهديه إلى بيت الله، قال: فقال: ليس بشئ كذبه كذبها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال:
علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ.