أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم وجوب شئ مع العجز فهذا على الاستحباب.
باب 13 - ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار " عن عبد الله بن ميمون خ " عن عبد الله ابن جندب قال: سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال:
يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شئ كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر ان الله قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له: