شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر. قال الشيخ: إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن وقت الظهر، قال: نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك، وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلا للجمع 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول.
2 - وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا جعفر (ع): يقول إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.