قال أبو عبد الله (ع): صلهما بعد ما يطلع الفجر.
6 - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبد الله (ع):
صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وبإسناده عن ابن مسكان مثله.
7 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره عنه (ع) قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
(5120) 8 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
9 - وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟
فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.