قال: لا بأس أن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنه محتضر (محصر).
8 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلي المختضب، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال:
لأنه محتضر. أقول: هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات لما يأتي، أو على الكراهة.
9 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ابن عبد الرحمان، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (ع) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
40 - باب جواز كون يدي المصلى تحت ثيابه في السجود وغيره (5625) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.