عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبد الله (ع) فقال: إنكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم:
أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها؟ وفتح الواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (ع) بشئ، فأطبق ألواحه وقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم و خرج، ودخل أبو بصير على أبي عبد الله (ع) فقال: إن زرارة سألني عن شئ فلم أجبه وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.
34 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين، من هذا ومن هذا؟ فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟
قال: إنما قال: ظل القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أن ظل القامة يختلف، مرة يكثر، ومرة يقل، والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال: ذراع وذراعان، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيرا للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 35 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا) من كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إنما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتا لمكان