38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه قال: يصلى فيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
(5610) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حنى تعلم أنه ميت بعينه.
3 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود و الخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال: أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما.
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (ع) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب جائز وسأله عن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه، فكتب في الجواب